فصل: السحب على الأرقام

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


كتاب السبق

الرهان على مسألة يراد بها مصلحة دينية

الفتوى رقم ‏(‏436‏)‏

س‏:‏ حصل نقاش بيني وبين أحد الإخوان حول عدم جواز الحلف بغير الله، فكان ما دار بيننا كالتالي‏:‏ أقول أنا‏:‏ اعتمادا على ما درسته في صغري هو‏:‏ أن الحلف بغير الله شرك أصغر، كما فصل في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يقول‏:‏ ‏(‏الشرك الأصغر هو‏:‏ الحلف بغير الله، وقول الرجل‏:‏ ما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك‏.‏‏.‏إلخ‏)‏‏.‏ ويقول هو‏:‏ يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى‏.‏ وقد تعددت إجابات بعض الإخوان المجتهدين، مؤيدين لقوله؛ ولحاجتنا إلى الاستنارة برأي هيئة الإفتاء الموقرة؛ لعلمنا الجازم بتحريها للأحاديث الصحيحة، نرجو أن تفتونا مأجورين؛ علما أنه حدث بيننا رهان حول الموضوع، راجين أن تتطرق الفتوى إلى جواز الرهان في هذا الموضوع من عدمه‏.‏

ج‏:‏ أما الحلف بغير الله وقول القائل‏:‏ ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله وأنت‏.‏‏.‏‏.‏ ونحو ذلك، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقين، وما حلف به؛ فإن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما يكون مشركا شركا أكبر، وكذا في قوله‏:‏ ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، فإن اعتقد أن هذا الشخص شريك مع الله، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله ومشيئة هذا الشخص، فإن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما مشرك شركا أكبر‏.‏ وأما إذا حلف بغير الله بلسانه، ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به، أو ما حلف به، وكذلك إذا قال‏:‏ ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، فهذا إن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما مشرك شركا أصغر، وكونه شركا أصغر هذا لا يعني أن المسلم يتساهل في ذلك؛ فان الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، قال ابن مسعود رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا‏)‏، فاليمين الغموس من الكبائر، ومع ذلك فقد جعل ابن مسعود رضي الله عنه الشرك الأصغر أكبر منها‏.‏ وسر المسألة‏:‏ أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، هذا هو الأصل، وأما قول القائل‏:‏ ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، فإن الواو تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، أي‏:‏ أن المعطوف مساو للمعطوف عليه، والله- جل وعلا-‏:‏ سورة الشورى الآية 11 ‏{‏لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ‏}‏‏.‏

وأما الحلف بالقرآن فليس من هذا الباب؛ لأن القرآن من كلام الله، وكلامه- جل وعلا- صفة من صفاته، واليمين الشرعية هي‏:‏ اليمين بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2533‏)‏، صحيح مسلم الأيمان ‏(‏1646‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1534‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3249‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1037‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2341‏)‏‏.‏ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أخرجه البخاري عن ابن عمر‏.‏

وأما الرهان على هذه المسألة فهو مغالبة، يراد بها مصلحة دينية، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-‏:‏ ‏(‏المغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه وهو أحد الوجهين في المذهب‏)‏‏.‏ وقال البعلي بعد سياقه لكلام شيخ الإسلام في الاختيارات قال‏:‏ ‏(‏قلت‏:‏ وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية؛ لقيام الدين بالجهاد والعلم‏)‏‏.‏ انتهى‏.‏

وأما مراهنة أبي بكر فقد ثبتت في ‏(‏المسند‏)‏ والترمذي وغيرهما‏:‏ أحمد 276/ 1، 4 30، والبخاري في ‏(‏خلق أفعال العباد‏)‏ ص/ 31 برقم ‏(‏0 9‏)‏، وفي ‏(‏التاريخ الكبير‏)‏ 2/ 322 برقم ‏(‏0 262‏)‏، والترمذي 343/ 5- 345 برقم ‏(‏93 31، 3194‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 426/ 6 برقم ‏(‏11389‏)‏، وابن جرير الطبري في التفسير 68/ 20- 70، الطبعة ‏(‏المكملة لتحقيق شاكر‏)‏، والطبراني 23/ 12- 24 برقم ‏(‏12377‏)‏، والحاكم 2/ 410، وأبو نعيم في ‏(‏تاريخ أصبهان‏)‏ 2/ 324، والطحاوي في ‏(‏مشكل الآثار‏)‏ 438/ 7- 444 برقم ‏(‏2987- 1 299‏)‏، والبيهقي في ‏(‏دلائل النبوة‏)‏ 2/ 330- 334‏.‏ أنه لما اقتتلت فارس والروم، فغلبت فارس الروم، وبلغ ذلك أهل مكة، وكان ذلك في أول الإسلام، ففرح بذلك المشركون؛ لأن المجوس أقرب إليهم من أهل الكتاب، وساء ذلك المسلمين؛ لأن أهل الكتاب أقرب إليهم من المجوس، فأخبر أبو بكر رضي الله عنه بذلك رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله تعالى‏:‏ سورة الروم الآية 1 ‏{‏الم‏}‏ سورة الروم الآية 2 ‏{‏غُلِبَتِ الرُّومُ‏}‏ سورة الروم الآية 3 ‏{‏فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ‏}‏‏.‏ فخرج أبو بكر- رضى الله عنه- فراهن المشركين على أنه إن غلبت الروم في بضع سنين أخذ الرهان، وإن لم تغلب الروم أخذوا الرهان وجه الدلالة‏:‏ أن الصديق رضي الله عنه فعله، وعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم فأقره، ولو كان غير جائز في مثل هذا النوع لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة باتفاق العلماء، وهذا هو وقت الحاجة، فعلم أنه جائز‏.‏

والرهان في المسائل العلمية يدخل في هذا النوع؛ لأن كلا منهم المقصود منه غرض ديني، ففي مراهنة أبي بكر رضي الله عنه مصلحة للإسلام؛ لأن فيها مصلحة دينية، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من أن الروم سوف يغلبون بعد ذلك، وفيها ظهور أقرب الطائفتين إلى المسلمين على أبعدهما‏.‏

والمسألة المسؤول عنها فيها مصلحة دينية؛ إذ هي في باب توحيد الألوهية، وهو أحد أنواع العلم بالله، والعلم بالله هو أفضل العلوم، والأجر المقدر بين المتراهنين لمن غلب لا يجوز أن يكون منهما أو من أحدهما، بل يكون من شخص خارج عن الرهان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

حكم المراهنة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1818‏)‏

س1‏:‏ هل المراهنة تعتبر قانونية‏؟‏

ج1‏:‏ المراهنة في حكم القمار، ولا يجوز استعمالها إلا إذا كانت فيما أباحه الشرع المطهر؛ وذلك في المسابقة بالإبل والخيل والرمي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ الشافعي 2/ 128، 129، وأحمد 2/ 256، 358، 358، 385، 425، 474، وأبو داود 3/ 63- 64 برقم ‏(‏2574‏)‏، والترمذي 4/ 205 برقم ‏(‏1700‏)‏، والنسائي 6/ 226، 227 برقم ‏(‏3585- 3587، 3589‏)‏، وابن ماجه 2/ 960 برقم ‏(‏12878‏)‏، وابن حبان 10/ 544 برقم ‏(‏4690‏)‏، والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 2/ 341 برقم ‏(‏2168‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ دار الحرمين‏)‏، وفي ‏(‏الصغير‏)‏ 1/ 25، والطحاوي في ‏(‏مشكل الآثار‏)‏ 46/ 5 1- 149 برقم ‏(‏1883- 1892‏)‏، والبيهقي 10/ 16، والبغوي 10/ 393/ 1 برقم ‏(‏2653‏)‏- كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3086‏)‏

س1‏:‏ تراهن نفران من أربعمائة إلى أربعمائة، أي‏:‏ من صار عليه الحق يدفع أربعمائة، والذي صار له الحق حلف أنه لن يسمح لصاحبه‏.‏

ج1‏:‏ المراهنة بين اثنين أو فريقين على الصفة المذكورة لا يجوز أخذ ما عين فيها؛ لأنها ضرب من الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه أحمد والثلاثة، وصححه ابن حبان‏.‏ وعلى الحالف أن يترك أخذ المبلغ، وأن يكفر عن يمينه الكفارة المنصوصة في قول الله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7930‏)‏

س4‏:‏ رجل بارى أحدا على نتيجة مقابلة، واتفقا على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام‏.‏ فما حكم التناول من هذه الوجبة‏؟‏

ج 4‏:‏ هذه المراهنة لا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر؛ لما فيها من المقامرة وأكل المال بالباطل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8562‏)‏

س3‏:‏ زملائي في مدرسة محلاة في وقت الفسحة يلعبون بالكرة، والغالب يسقيه المغلوب شراب بيبسي أو ميرندا والحاضرين، فهل هذا جائز، أم من نوع القمار‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز؛ لأن ذلك قمار‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جوائز المتسابقين

الفتوى رقم ‏(‏3219‏)‏

س‏:‏ يوجد ناد للفروسية ترعاه رئاسة الحرس الوطني، وقد بدر للمسئولين عن النادي المذكور فكرة وهي‏:‏ أن يجعلوا جوائز للوافدين لهذا النادي، وهي كالتالي‏:‏ عند قطع التذاكر يكون من ضمنها ذات جوائز لا يعلم بها المشتري لها، وإنما أثناء السباق أو بعد نهاية الشوط يدعى صاحب التذكرة رقم كذا، ويعطى مثلا ساعة أو أقل أو أكثر، فنحن نسأل‏:‏ هل يجوز هذا شرعا‏؟‏ والهدف منه تشجيع الناس على الفروسية، وتحبيبهم فيها‏.‏ نرجو إصدار الفتوى في ذلك، وفي أنواع أخرى من السباق، رعاكم الله وحفظكم‏.‏

ج‏:‏ في السؤال شيء من الإجمال؛ ولذلك نذكر في الجواب صورا للسباق وحكم كل منها‏:‏ أولا‏:‏ السباق على الخيل والإبل والأسلحة ونحوها من عدد الجهاد، كالطائرات والدبابات للتدريب عليها وكسب الفروسية، واجب أو مستحب حسب ما تقتضيه حاجة المسلمين في الجهاد؛ دفاعا عن حوزتهم، ونصرة لدينهم، وتيسيرا لنشر الإسلام، ولمن يقوم بذلك، أو يساعد عليه بفكره أو مهارته فيه أو بماله- الأجر والثواب‏.‏

ثانيا‏:‏ أخذ الجوائز التي تعطى لمن يفوز من المتسابقين في السباق جائز إذا كانت من ولي الأمر العام أو نائبه، أو كانت تبرعا من غير المتسابقين، ولمن يبذل الجوائز من غير المتسابقين الأجر والثواب إذا أراد به وجه الله، قال الله تعالى‏:‏ سورة الأنفال الآية 60 ‏{‏وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ‏}‏‏.‏

ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الجهاد ‏(‏1700‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2574‏)‏، سنن ابن ماجه الجهاد ‏(‏2878‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/474‏)‏‏.‏ لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وصححه ابن القطان وابن حبان‏.‏ وإن كانت الجوائز من أحد المتسابقين عن طيب نفس منه؛ ليأخذها من فاز، فذلك جائز لكونه لا ميسر فيه، وإن كانت الجوائز لبعض من اشترى التذاكر ممن حضر لمشاهدة السباق فقط فلا يجوز؛ لأنها مقامرة بين من حضروا لمشاهدة المتسابقين، لكن إن تبرع ولي الأمر أو أحد المحسنين بقيمة الجوائز، وأعطيت التذاكر لمن حضر لمشاهدة السباق بلا مقابل منه- فلا حرج في ذلك، مع تحقق الهدف من السباق ومشاهدته، وأن يكون شرعيا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏16342‏)‏

س4‏:‏ في المسابقات الرياضية تقدم جوائز للفريق الفائز- كأس- ما حكمه في الإسلام‏؟‏ علما بأن الدراهم تؤخذ من الفرق المشاركة في الدورة ويتم بهذه الدراهم شراء الكأس‏.‏

ج 4‏:‏ لا يجوز أخذ المال على المسابقات الرياضية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر؛ لأن المسابقات على هذه الثلاث فيها تدريب على الجهاد، بخلاف المسابقات الرياضية، فليست كذلك، فلا يجوز أخذ العوض عليها، والمراد بالثلاث المذكورة بالحديث‏:‏ الإبل والخيل والسلاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وضع جوائز في سلع من أجل ترغيب الناس في شرائها

الفتوى رقم ‏(‏2900‏)‏

اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام ونصه‏:‏ أطرح على فضيلتكم استفتاء؛ رجاء تفيدونا بالفتوى الصحيحة التي يهدينا الله بها إلى الحق، إنه نعم المولى ونعم الهادي‏.‏ لقد اشتركت في المسابقة المعلن عنها في الورقة المرفقة بهذه الرسالة، وكان أن فزت بالسيارة المحددة فيها، وقد بعتها واحتفظت بثمنها معي حتى أستفتي العلماء في مصر ولكن اختلفت الآراء، وتكاد تجتمع على رأيين، أحدهما‏:‏ يجيز هذا العمل ويرى أن جائزته حلال من قبيل الهبة أو الهدية، والآخر‏:‏ يحرم هذا العمل، ويحرم جائزته، ويعتبر ذلك من قبيل المقامرة‏.‏ لذا أرسلنا إلى فضيلتكم، سائلين الله أن يوفقكم في الإفتاء في ذلك، مستأنسين في فتواكم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله وغير ذلك من أدلة الأحكام‏.‏

كما اطلعت على ورقة المسابقة التي أشار إليها المستفتي المعنونة ‏(‏احلق واربح‏)‏‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏ هذه المسابقة نوع من أنواع الميسر الذي نهى الله المؤمنين عن تعاطيه بقوله- جل شأنه-‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ وما كسب به يعتبر كسبا محرما؛ لما فيه من المخاطرة والظلم للناس بتعطيل سلعهم المماثلة، وإقبال الناس على شراء السلعة التي فيها الجوائز، ولا يجوز لك أن تدخل في مثل هذه المسابقة، ولا أن تأخذ ما جعل لمن يفوز فيها‏.‏ لكن ما دمت دخلت فيها وأنت تجهل الحكم، واستلمت الجائزة التي جعلت لمن فاز فيها، فلا ترده إلى الشركة المقامرة، وتصدق بها أو اصرفها في عمل بر ولا تعد، عسى الله أن يكفر عنك ما فرط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

وضع مؤسسة مسابقة بقصد الدعاية لها

الفتوى رقم ‏(‏13682‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنيابة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏4733‏)‏ وتاريخ / 1410هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه‏:‏ فقد تلقينا خطاب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة رقم ‏(‏302 س‏)‏ وتاريخ / 1410 هـ، ومشفوعة نسخة من نموذج المسابقة المعلن عنها من قبل مؤسسة ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏، والتي تباع بسعر ريالين للقسيمة الواحدة‏.‏ ومن جوائزها‏:‏ تليفزيون ملون، وفيديو، وكاميرا فيديو‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ وهي عبارة عن أسئلة متنوعة يبدو أن القصد منها الدعاية لتلك المؤسسة‏.‏ ولما كانت هذه المسابقة بهذه الطريقة تختلف عما ورد في فتوى سماحتكم المؤرخ في / 1402هـ المرفقة صورتها، وكذلك تختلف عما ورد في فتوى هيئة كبار العلماء رقم ‏(‏163‏)‏ وتاريخ / 1410هـ، المرفقة صورة منها، ولأنه يردنا استفسارات عن أمثال هذه المسابقة من كثير من الهيئات؛ لذا نأمل من سماحتكم إفادتنا بمرئياتكم تجاه هذه المسابقة وأمثالها، وهل يلزم إصدار فتوى بشأنها، والله يحفظكم ويرعاكم‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت‏:‏ بأن هذه المسابقة من جملة صور الميسر، وهو‏:‏ القمار؛ لما فيها من المخاطرة بالمال، ولو كان قليلا؛ لعموم الأدلة على تحريم الميسر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله عدى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

من عنده جائزة حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11182‏)‏

س1‏:‏ لقد قرأنا الفتوى المنسوبة إليكم والتي فيها بيان تحريم الجوائز المقدمة من المحلات والمؤسسات التجارية، بقصد ترويج بضاعتهم‏.‏ والسؤال‏:‏ ما الحكم في من كان عنده شيء من هذه الجوائز التي حصل عليها قبل أن يعلم بالتحريم‏؟‏ هل يعيدها أم يكسرها أم يستخدمها‏؟‏

ج1‏:‏ من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم؛ فإنه لا حرج عليه في استعمالها؛ لكونه معذورا بالجهل، عملا بقول الله سبحانه فيمن عامل بالربا‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ‏}‏ الآية‏.‏ أما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم، فإنه يتصدق بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر؛ وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفوز في مسابقة ثقافية بشهادة استثمار من البنك الأهلي المصري

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16505‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الدين في اشتراكي في مسابقة ثقافية في مركز شباب، وفزت بشهادة استثمار من البنك الأهلي المصري‏؟‏ فما حكم الإسلام في هذه الشهادة‏؟‏ وما مصير النقود التي أفوز بها، خاصة وأنها ضخمة جدا، وأعقد آمالي على ما سيكون من جوائز في المستقبل؛ لأني أريد أعمل عمرة، وشغوف بذلك جدا، فما رأي سماحتكم في ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا إذا كانت على وفق ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تكون على الرماية أو ركوب الخيل أو الإبل؛ لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله، ويلحق بها المسابقات في المسائل العلمية، التي هي من الأحكام الشرعية؛ لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، ويشترط في الجائزة أن تكون من المباح، فإن كانت من الحرام كالجائزة المذكورة في السؤال، وهي شهادة الاستثمار في البنك فلا تحل؛ لأنها ربا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

المسابقة فيما لا يحصل به مقصود الشارع

الفتوى رقم ‏(‏17247‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني، والمشرف على مجلة ‏(‏الفروسية‏)‏، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏2322‏)‏ في/ 1415هـ، وقد سأل سموه سؤالا هذا نصه‏:‏ طريقة المسابقة‏:‏ تتكون المسابقة من سؤالين‏:‏

السؤال الأول‏:‏ وفيه يطرح المتسابق توقعه وترشيحه عن الخيل التي يرى أنها سوف تكسب سباقا معينا، وهذا التوقع مبني على أسس ومعرفة ودراية بالخيل، وجودتها وتدريبها ونوعها، ومدى استعدادها في ذلك اليوم، إلى جانب الاستفادة من بعض المعلومات والشروحات التالية للسؤال‏.‏

السؤال الثاني‏:‏ يعتمد على معلومات المتسابق، ومدى قدرته على المتابعة والقراءة والثقافة العامة، وما يملكه من ذخيرة معلوماتية‏.‏ مثلا‏:‏- عن بعض أسماء خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏- أو الخيل التي كان لها دور في الفتوحات الإسلامية‏.‏- أو مواضعها في القرآن الكريم‏.‏- أو عن بعض الخيل الموجودة حاليا في الميدان، ولمن تتبع، وما هي السباقات التي فازت بها‏.‏- أو عن نادى الفروسية، وتاريخ الفروسية‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ تحديد الفائز‏:‏ إن الإجابة على السؤال الثاني وبصورة صحيحة وسليمة شرط أساس لتحديد الفائز، أما السؤال الأول فإن الأفضلية لمن يجيب بصورة أكثر دقة وأقرب إلى الصواب، ويفوز من يحقق درجة أفضل من السؤالين، وفي حالة تساوي أكثر من متسابق في الدرجة تجرى بينهم القرعة، مع التأكيد على أن السؤال الثاني أساسي، والإجابة عليه ضرورية‏.‏ ضوابط أخرى للمسابقة‏:‏ المتسابق لا يدفع أية مبالغ خاصة أو إضافية من أجل المشاركة في هذه المسابقة‏.‏ كما إن الخيل المشاركة في السباقات، والتي قد تدور حولها الأسئلة والتوقع أو الترشيح لا علاقة لها بالمسابقة وجوائزها، ولا ينالها نصيب منها بأي صورة أو شكل من الأشكال‏.‏ آمل أن نكون قد وفقنا في توضيح الأمر لسماحتكم، وفي انتظار رأيكم، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والسداد، ولما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب‏.‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت‏:‏ بأن المقصود من المسابقة شرعا تدريب أبناء المسلمين على ركوب الخيل والإبل، وكيفية الرمي؛ فيحصل بذلك مقصود الجهاد، وهو الانتصار على العدو، ومعرفة الأسباب الحسنة الموصلة إلى ذلك‏.‏ وما ذكرتم من التوقعات والإجابة عن الأسئلة لا يحصل به مقصود الشارع، وبناء على ذلك ترى اللجنة برئاستي واشتراكي‏:‏ أن هذه المسابقة غير مشروعة، وأخذ المال فيها أخذ بغير حق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم شراء الصحف بغرض الفوز بالمسابقة التي تطرح فيها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18172‏)‏

س1‏:‏ ما حكم شراء الصحف بغرض الفوز بالمسابقة التي تطرح فيها مقابل مبلغ من المال لمن يحالفه الحظ‏؟‏ علما بأن المسابقة عبارة عن أسئلة ثقافية عامة، ويتخللها بعض الأسئلة الدينية‏.‏

ج1‏:‏ هذه المسابقات التي تنشر في بعض الصحف، الغرض منها ترويج الصحف والدعاية لها، وليس القصد منها نشر العلم، فلا تجوز المشاركة فيها؛ لأن ذلك من أكل المال بالباطل؛ لما فيها من المقامرة، وقد تكون هذه الصحف أو المجلات التي تعمل المسابقات تحمل أفكارا سيئة، تريد ترويجها ونشرها، فيجب الحذر منها وعدم الاشتراك فيها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مسابقة يقوم فيها المتسابق بشراء قسيمة اشتراك

الفتوى رقم ‏(‏19965‏)‏

س‏:‏ نظرا لقلة الوارد من التبرعات إلى الجمعية، سواء للأطفال ذوي الظروف الخاصة أو الأسر المحتاجة، ستقوم الجمعية بعمل مسابقة عن‏:‏ ‏(‏التكافل الاجتماعي‏)‏، الهدف منها توعية أهل الطائف بما تقدمه الجمعية من خدمات، وأهمية مساندة ودعم القادرين منهم بما تقوم به الجمعية، وعمل دخل للأسر المحتاجة والأطفال الأيتام، ذوي الظروف الخاصة، وستطرح المسابقة في شهر رمضان- بمشيئة الله- في المكتبات العامة بمحافظة الطائف، وهي عبارة عن قسيمة اشتراك، سعر القسيمة 3 ريالات‏.‏ وستقوم الجمعية بطبع 200 بوك، كل بوك يحتوي على 100 ورقة، أما جوائز المسابقة فهي تبرع من الشركات والمؤسسات، وهي عبارة عن‏:‏ ثلاجات، غسالات، بوتجازات، برادات ماء، دفايات، تلفزيونات، جهاز كمبيوتر‏.‏ وقد رفعنا خطابنا هذا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للموافقة على هذه المسابقة، فجاءنا خطابهم بأن الأمر يتطلب قيام الجمعية بأخذ موافقة وزارة التجارة، والكتابة لفرع الرئاسة العامة لإدرات البحوث العلمية والإفتاء لإيضاح الوجهة الشرعية حيال هذه المسابقة‏.‏ نرجو التكرم بتزويدنا بالموافقة على إقامة هذه المسابقة‏.‏

ج‏:‏ هذه المسابقة لا تجوز، ومن أكل أموال الناس بالباطل، فكل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة، وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا‏؟‏ وهذا هو القمار، وهو من الميسر المحرم شرعا، ويمكن دعوة الناس وحثهم على الإنفاق في سبل الخير بغير هذه الطريقة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏17615‏)‏

س‏:‏ أحيط سماحتكم علما بأن الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعاقين، تقوم بتقديم الخدمات المتخصصة لهذه الفئة من أطفالنا مجانا، وتعتمد- بعد الله- على الموارد المالية التي تصلها خلال تبرعات المحسنين، وأهل الخير من أبناء هذا الوطن الكريم‏.‏ وحيث إن تكاليف تقديم هذه الخدمات تتزايد سنويا؛ نظرا لتزايد أعداد الأطفال المنتسبين للجمعية، فقد حرصت إدارة الجمعية على اختيار أنسب الطرق لزيادة مواردها؛ لتحقيق الاستمرارية في أداء رسالتها الإنسانية‏.‏ وحيث إن الجمعية أقامت مسابقة تهدف إلى التعريف بخدماتها الإنسانية، وكذلك تحقيق دخل يساهم في دعم مواردها المالية أثناء فعاليات السوق الخيري الرابع؛ ولملاحظة بعض الإخوة بعدم جواز المسابقة، فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم، ومعرفة الفتوى، وموقف ديننا الحنيف حيالها، مع العلم بأن المسابقة تتلخص في بيع بطاقة أسئلة بمبلغ خمسة ريالات للبطاقة التي تتضمن أسئلة حول الجمعية ونشاطاتها، ويحق لمن يبتاعها المشاركة في المسابقة التي قامت بالتبرع بتقديم جوائزها عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، من غير المشاركين في السوق الخيري‏.‏ نأمل تكرم سماحتكم بإفادتنا حول إمكانية إقامة المسابقة بالشكل المذكور والطريقة المناسبة‏؟‏ درءا للشبهات‏.‏

ج‏:‏ لا تجوز المسابقة المذكورة؛ لأنها تشتمل على القمار؛ لأن المشاركين فيها يدفعون مبلغا زهيدا برجاء أن يفوزوا بجائزة كبيرة، فهذا هو القمار، وينبغي لمريد التبرع أن يدفع المساعدة للجمعية رجاء ثواب الله جل وعلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏19546‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ورئيس الندوة العالمية للشباب الإسلامي برقم ‏(/ 52 س‏)‏ وتاريخ / 1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏673‏)‏ وتاريخ/ 1418هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه‏:‏ أعدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي منشورا عن مسابقة علمية ثقافية جامعة، يعرف بالندوة وبعض الجهات والمشروعات الإسلامية في المملكة ويتضمن عددا من الموضوعات الشرعية‏.‏ وقد اطلعت على موضوعاتها ووجدتها مناسبة، ويرجى من نشرها الفائدة والنفع، إضافة إلى ما سيحققه بيعه من عائد مادي، يدعم المناشط التي تقدمها الندوة للشباب المسلم في العالم‏.‏ وقد رغب إلي سعادة الأمين العام للندوة، مخاطبة سماحتكم رجاء تأييد هذه المسابقة، وحض ذوي اليسار والإحسان على الإسهام فيها؛ تعميما للنفع المرجو منها‏.‏ وإذ أرفق لسماحتكم نسخة من المنشور المزمع إصداره، أسأل الله تعالى أن يحفظكم، وينفع بعلمكم وجهودكم المسلمين‏.‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ بأنه لا تجوز المسابقة المذكورة؛ لاشتمالها على القمار المحرم والغرر والجهالة، حيث إن من يدفع مبلغا في شراء هذا الكتاب من أجل الدخول في المسابقة، يرجو الفوز بإحدى جوائز المسابقة التي قد يفوز بها وقد لا يفوز، والله تعالى يقول‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ ويقول سبحانه‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ‏}‏ الآية، والإحسان يكون عن طريق الكسب الطيب؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المسابقات الدينية التي تشجع على تحصيل العلم وحفظ كتاب الله

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏5966‏)‏

س 7‏:‏ الاشتراك في المسابقات الدينية ذات الجوائز المالية، هل جوائزها حلال أم حرام‏؟‏

ج 7‏:‏ لا حرج في أخذ جوائزها التي تبرع بها ولاة الأمور، أو غيرهم من المحسنين؛ لما في ذلك من التشجيع على تحصيل العلم والحفظ لكتاب الله عز وجل، وينبغي للمؤمن في هذه الأمور وأشباهها أن يخلص لله ويفرح بوجود ما يعينه على ذلك، وألا يكون همه تحصيل المال فقط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6287‏)‏

س4‏:‏ حكم الإسلام في الجوائز التي تعطى تشجيعا على حفظ القرآن أو مدارسة علم الدين‏؟‏

ج 4‏:‏ لا نعلم بذلك بأسا؛ لأن ذلك وسيلة لتحقيق غاية شرعية نبيلة، والوسائل لها حكم الغايات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الحج من مال الجوائز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9349‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز أخذ جوائز مسابقات القرآن الكريم‏؟‏ وهل يجوز الحج من مال الجوائز‏؟‏

ج3‏:‏ لا حرج في أخذ الجوائز التي ترصدها الجماعات الخيرية ونحوهم ممن يعنون بتحفيظ كتاب الله، ولا بأس بالحج من مال الجوائز المذكورة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جائزة حصل عليها متسابق عن طريق التدليس والكذب والاحتيال

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1000‏)‏

س1‏:‏ مسابقة ‏(‏حكمة اليوم‏)‏ بهذه السنة كانت تهدف إلى تلاوة كتاب الله في رمضان كما يقول مذيعها، وإن كان القصد كما يقول المذيع فما حكم المبلغ الذي يعطى للفائز إذا كانت أجوبة الأسئلة قد اختلسها من غيره، وهو مداوم على تلاوة كتاب الله في رمضان وختمه أكثر من مرة‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر؛ فالجائزة التي حصل عليها المذكور حرام؛ لأنها وصلته عن طريق التدليس والكذب والاحتيال على أخذها بغير حق، وعلى المذكور أن يتوب إلى الله، ويتخلص من هذا المبلغ، إما بإعطائه الذي يليه في الترتيب إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه، وإما أن ينفقه في أوجه البر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جائزة عن طريق تجميع أرقام معينة من بعض المحلات التجارية

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5847‏)‏

س5‏:‏ هناك بعض المحلات التجارية في أمريكا لبيع المواد الغذائية، إذا اشتريت منهم يعطونك أرقاما غير معروفة، فإذا اجتمعت لديك بعض الأرقام المعينة التي حددها المحل تكسب جائزة، وهي عبارة عن مبلغ من المال، هل يجوز للمسلم أن يأخذ هذه الجائزة علما بأنه لا يدفع مقابل ذلك شيئا، ولكن مجرد شرائه منهم، أو زيارة المحل، تكون سببا لإعطائه هذه الأرقام التي يحتمل أن ينال فيها الجائزة‏.‏

ج5‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز لك أخذ الجائزة التي يدفعها المحل التجاري بسبب شرائك منه أو زيارتك له، واختيارك الرقم الذي كان مجهولا لك وقت الاختيار، وصار معلوما بعد الاختيار؛ لأن هذا من الميسر، وقد علم تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إعطاء هدايا على بعض السلع من أجل تروجيها

الفتوى رقم ‏(‏4005‏)‏

س‏:‏ لدي محل في السوق لبيع العطورات والكماليات والشنط، وأردت تنمية مبيعات محلي بتقديم بعض الهدايا للمشترين، وتكون على النحو التالي‏:‏ إذا اشترى الزبون بما قيمته مائتا ريال ‏(‏200‏)‏ من المحل، يسحب كرت ويحصل على هدية مكتوبة بداخل الكرت، وإذا اشترى بأربعمائة يحصل على كرتين وهديتين، وهكذا بالنسبة للهدايا تتفاوت، منها ما هو ثمين، وهي نسبة قليلة، وما هو متوسط، وهي نسبة متوسطة، وما هو بواقع 10% من قيمة المشترى، أي ما قيمته ‏(‏20 عشرون فما فوق‏)‏ وهي نسبة كبيرة، أي‏:‏ أن الزبون يحصل على هدية- لا بد- داخل الكرت، ويختلف ثمن الهدية؛ إما أن يحصل على مسجل أو مكيف أو تلفزيون أو ولاعة أو زجاجة عطر‏.‏‏.‏ وهكذا؛ لذلك الحظ له دور كبير‏.‏ بالنسبة للبضاعة المباعة في أيام توزيع الهدايا تباع بأسعارها في الأيام العادية، لا يزاد في سعرها، ولا يخصم- أي‏:‏ ينقص- من سعرها شيء، تكون الهدايا مقصورة على العملاء بالقطاعي، ولا يدخل فيها زبائن الجملة؛ لأن المحل لديه عملاء قسم الجملة، لا يحق للموظفين بالمعرض سحب كرت من هذه الكروت، وكذلك من يشرف على تنظيمها لو أردنا الإعلان عنها في الصحف المحلية، ووضع إعلان على باب المعرض ليجلب اهتمام الزبائن‏.‏ أرجو من سماحتكم الإجابة على سؤالي هذا، وإرشادي لما فيه مصلحة ديني ودنياي‏.‏ والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، فجعل ما يعطى للمشترين باسم هدايا على هذا النظام حرام؛ لما فيه من المقامرة، من أجل توزيع البضاعة وتنمية رأس المال بكثرة البيع، ولو كان ذلك بالأسعار التي تباع بها البضاعة عادة، ولما فيه من المضارة بالتجار الآخرين، إلا إذا سلكوا نفس الطريقة، فيكون في ذلك إغراء بالمقامرة من أجل رواج التجارة وزيادة الكسب، ويتبع ذلك الشحناء وإيقاد نار العداوة والبغضاء، وأكل المال بالباطل‏.‏ إذ قد يشتري بعض الناس بمائتي ريال، ويواتيه حظه في الكرت المسحوب بمسجل أو مكيف أو تلفزيون، ويشتري آخر بنفس القيمة، ويكون حظه في الكرت المسحوب ولاعة أو زجاجة عطر قيمتها عشره أريلة أو عشرون ريالا مثلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم لعبة كرة القدم ومسابقة الملاكمة والمصارعة

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏3323‏)‏

س8‏:‏ ما حكم لعبة كرة القدم ومسابقة الملاكمة والمصارعة الموجودة الآن، هل هي محرمة أو مكروهة أو مباحة‏؟‏

ج8‏:‏ المسابقة مشروعة فيما يستعان به على حرب الكفار من الإبل والخيل والسهام، وما في معناها من آلات الحرب، كالطيارات والدبابات والغواصات، سواء كان ذلك بجوائز أم بدون جوائز‏.‏ أما ما لا يستعان به في الحروب، كاللعب بكرة القدم، والملاكمة، والمصارعة، فلا يجوز إن كان بجوائز للفائز، وإن كان بغير جوائز جاز منه ما لا يشغل عن واجب، ولا يوقع في محرم، ولا ينشأ عنه ضرر، وإلا حرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رفع سعر السلعة بسبب وضع جوائز في بعضها

الفتوى رقم ‏(‏18324‏)‏

س‏:‏ يوجد لدينا بعض الباعة يبيعون فشفاش، الكرتون بمائة ريال، وفي المحلات الأخرى بحوالي عشرين ريالا، ويضعون جوائز سيارة وجوائز أخرى، ويتدافع الناس عليهم بالشراء؛ لرغبتهم في الحصول على الجوائز‏.‏ هل ذلك جائز‏؟‏ أفتونا أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ هذا العمل الذي سألت عنه لا يجوز، بل هو منكر ومن الميسر الذي حرمه الله؛ لما فيه من المخاطرة والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله عز وجل‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏ وقال سبحانه‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ‏}‏ الآية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2178‏)‏، سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2018‏)‏‏.‏ نهى عن بيع الغرر وفقك الله لكل خير، وأعانك ويسر أمرك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وضع جوائز بالقرعة لمن يفتح في البنك حساب توفير لحفظ أمواله

الفتوى رقم ‏(‏18528‏)‏

س‏:‏ بعض البنوك التجارية بدول الخليج تقوم بوضع جوائز، مثل‏:‏ سيارات، أو بيوت جاهزة، لمن يفتح في البنك حساب توفير لحفظ أمواله، وتعمل قرعة بين زبائن البنك، ثم يفوز بالجائزة أحد الزبائن‏.‏ فما حكم هذه الجائزة سواء كانت عينية أو مادية‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فإن هذه الجوائز غير جائزة؛ لأنها فوائد ربوية مقابل إيداع الأموال في البنوك الربوية، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

جوائز شركات الاتصال الهاتفية التي تحفز المتصل على الاتصال كثيرا

الفتوى رقم ‏(‏19560‏)‏

س‏:‏ ما حكم الجوائز التي تقدمها بعض مراكز الاتصالات الهاتفية، من أجل تحفيز المتصل على الاتصال أكثر من مرة‏؟‏

ج‏:‏ ما يعطى للمتصلين بالهواتف من المراكز العامة باسم الهدايا على النظام المذكور لا يجوز؛ لما فيه من المقامرة والتغرير بالناس، وأكل المال بالباطل من أجل ترويج الاتصالات الهاتفية، وزيادة الدخل منها، مع ما يتبع ذلك من الشحناء، وإيقاد نار العداوة والبغضاء بين أصحاب المراكز أنفسهم وبين المتصلين أيضا، والله تعالى يقول‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وضع لاصق على بضاعة يغطي مسمى جائزة يحصل عليها المشتري

الفتوى رقم ‏(‏19706‏)‏

س‏:‏ مما هو معلوم لدى سماحتكم تنوع الدعايات التجارية، والإغراءات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات، مما هو جار على المبدأ الرأسمالي، ومن ذلك ما أرفقه لسماحتكم، وهي‏:‏

بطاقة كتب عليها‏:‏ ‏(‏الكنز المفقود‏)‏، وقد صور على البطاقة صورة صندوق كبير في أعلاها، وثلاثة صناديق صغيرة في أسفلها، جعل على كل صندوق من الصناديق الثلاثة لاصق، إذا رفعه المشتري أخذ ما كتب تحت اللاصق، وهذا يتم بعد شراء المشتري للبضاعة منهم، وقد لا يجد شيئا‏.‏ أحببت عرض الموضوع على سماحتكم، واستفتائكم في حل هذا العمل، علما بأن المقصود جذب المشتري وإغراؤه بهذه الهدايا، التي قد يصل بعضها إلى سيارة أو إلى علبة صغيرة، وهذا- مما لا شك- من أساليب التجار المعاصرين لتصريف السلع‏.‏

ج‏:‏ إن هذه الدعاية والإعلان المنشور باسم‏:‏ ‏(‏الكنز المفقود‏)‏ بالصفة المحررة أعلاه هو معاملة محرمة؛ لما فيه من المقامرة والتغرير، وأكل أموال الناس بالباطل وترويج السلع، والإضرار بالآخرين، وهو من صور القمار المحرم، وهو الميسر المذكور في قول الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لعبة الملاكمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3685‏)‏

س1‏:‏ لعبة الملاكمة، وهي لعبة تعتمد على أن يضرب كل من المتلاكمين وجه أخيه، وكثيرا ما يحدث إغماء من أثر الضرب في الوجه، وكذلك فان الذين يلعبون هذه اللعبة يظهرون أفخاذهم، وكذا العورة‏.‏

ج1‏:‏ أما الملاكمة نفسها فلا تجوز؛ لما يترتب عليها من الخطر العظيم على اللاعبين أو أحدهما، والله يقول سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 195 ‏{‏وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ‏}‏ ويقول سبحانه‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا‏}‏ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه مالك 2/ 745 مرسلا، وأحمد 1/ 313، 5/ 327، وابن ماجه 2/ 784 برقم ‏(‏0 234، 2941‏)‏، والدار قطني 3/ 77، 4/ 227، 228، والحاكم 2/ 58، وأبو نعيم الأصبهاني في ‏(‏تاريخ أصبهان‏)‏ 1/ 344، والطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 2/ 86، 11/ 240 برقم ‏(‏1387، 11806‏)‏، وفي ‏(‏الأوسط‏)‏ 1/ 90، 307 برقم ‏(‏268، 1033‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ دار الحرمين بالقاهرة‏)‏، والبيهقي 6/ 69، 157، 10/ 133‏.‏ لا ضرر ولا ضرار أما إخراج الفخذ وباقي العورة فلا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اليانصيب

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ‏(‏443‏)‏

س13‏:‏ ما حكم الوتاري ناشيونال؛ أوراق يربح بها الناس عدة ملايين فرنكات مرة واحدة‏؟‏

ج13‏:‏ الوتاري وما شاكلها هي‏:‏ لعبة من ألعاب ‏(‏اليانصيب‏)‏، وقد صوره الشيخ محمد رشيد رضا- رحمه الله- فقال‏:‏ ‏(‏اليانصيب هو‏:‏ عبارة عن مال كثير تجمعه الحكومة والجمعيات والشركات من ألوف من الناس، كمائة ألف دينار ‏(‏جنيه‏)‏ مثلا، تجعل جزءا كبيرا كعشرة آلاف منه لعدد قليل من دافعي المال كمائة مثلا، يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي‏.‏ ذلك بأن تطبع أوراق صغيرة كأنواط المصارف المالية ‏(‏بنكنوت‏)‏ تسمى‏:‏ ‏(‏أوراق اليانصيب‏)‏ تجعل ثمن كل واحد منها دينارا واحدا مثلا، يطبع عليها، وتجعل العشرة الآلاف التي تعطى ربحا لمشتري هذه الأوراق سهما أو نصيبا، تعرف بالأرقام العددية، وتسمى‏:‏ النمر ‏(‏جمع نمرة‏)‏، ويطبع على الورقة المشتراة عددها، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من المائة بالتساوي، بترتيب كترتيب أزلام الميسر، يسمى‏:‏ السحب‏.‏ ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن، ونقش في كل منها عدد أرقام الحساب، يسمونه‏:‏ نمرة، من واحد إلى مائة ألف، إذا كان الجميع من الأوراق مائة ألف، ويضعونها في وعاء من المعدن، كروي الشكل كخريطة الأزلام- القداح التي بيناها آنفا- فيها ثقبة، كلما أديرت خرج منها نمرة من تلك النمر، فإذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة، فما خرج منها أولا سمي‏:‏ النمرة الأولى، مهما كان عددها، والتي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح، كالقدح المعلى عند العرب، وما خرج منها‏.‏

ثانيا يسمى‏:‏ النمرة الثانية، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول‏.‏‏.‏ حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده، وكان الباقي خاسرا‏)‏‏.‏ انتهى كلامه رحمه الله‏.‏

وإذا تبينت الصورة فالحكم أنها محرمة؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، ونوع من أنواع القمار الداخل في عموم الميسر، وقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ‏}‏‏.‏

والمقصود بالتجارة هنا‏:‏ التجارة التي تحصل بالعقود المشروعة، ولعبة اليانصيب هي طريق لأكل أموال الناس بالباطل، أي بغير عوض حقيقي من عين أو منفعة، وقال تعالى في بيان تحريم الميسر‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏ فبين- جل وعلا- هذه المحرمات، ومنها الميسر، فقرنه بالخمر، والخمر حرام، وأمر باجتنابه، والأمر يقتضي الوجوب، وبين أنه رجس من عمل الشيطان، ويذكر أن اجتنابه سبب الفلاح، فدل على أن ارتكابه سبب لغضب الله جل وعلا، وما كان سببا لغضب الله فهو حرام، وبين أنه مما يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، ويبعد عن ذكر الله وعن الصلاة، ثم ختم الآية بالاستفهام المضمن معنى الطلب‏:‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏ وفهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك من الآية بعد ما سمعها، قال‏:‏ ‏(‏انتهينا انتهينا‏)‏، ومعلوم أن اليانصيب نوع من القمار، والقمار من الميسر، فدلت الآية على تحريمه من الوجوه المتقدمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2218‏)‏

س2‏:‏ ما حكم اليانصيب‏؟‏

ج2‏:‏ اليانصيب عبارة عن مال كثير تجمعه بعض الشركات والحكومات والجمعيات من عدد كثير من الناس، كمليون ريال مثلا، وتجعل جزءا كبيرا- كعشرة آلاف ريال- لعدد قليل من الذين يدفعون المال، يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي، ذلك بأن تطبع أوراق صغيرة كأنواط المصارف المالية ‏(‏بنكنوت‏)‏، تسمى‏:‏ ‏(‏أوراق اليانصيب‏)‏، تجعل ثمن كل واحد منها ريالا واحدا مثلا، يطبع عليها، وتجعل العشرة الآلاف التي تعطى ربحا لمشتري هذه الأوراق سهما أو نصيبا، تعرف بالأرقام العددية، وتسمى‏:‏ النمر ‏(‏جمع نمرة‏)‏، ويطبع على الورقة المشتراة عددها، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من المائة بالتساوي، بترتيب كترتيب أزلام الميسر، يسمى‏:‏ السحب‏.‏ ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن، ينقش في كل منها عدد من أرقام الحساب، يسمونه‏:‏ نمرة، من واحد إلى مائة ألف، إذا كان المبيع من الأوراق مائة ألف، ويضعونها في وعاء من المعدن، كروي الشكل كخريطة الأزلام ‏(‏القداح‏)‏ فيها ثقبة، كلما أديرت مرة خرج منها نمرة من تلك النمر، فإذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة، فما خرج منها أولا سمي‏:‏ النمرة الأولى، مهما كان عددها، وهي التي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح، كالقدح المعلى عند العرب، وما خرج منها‏.‏

ثانيا يسمى‏:‏ النمرة الثانية، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول‏.‏‏.‏ حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده، وكان الباقي خاسرا‏.‏ ومما سبق يعلم تصويره، وهذه الصورة داخلة في عموم الميسر، وقد حرمه الله تعالى بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏17628‏)‏ السائل من خارج المملكة‏.‏

س5‏:‏ تقوم البلدية بجمع الأموال من التجار لمساعدتها على القيام بعملها، وتقوم بتوزيع أوراق اليانصيب عليهم ليفوز بعضهم بجوائز‏.‏ فهل هذا حلال أم لا‏؟‏

ج5‏:‏ اليانصيب نوع من القمار وهو الميسر، والمال الذي يؤخذ بسببه مال حرام؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لعبة تحتوي تماثيل لاعبي كرة القدم

الفتوى رقم ‏(‏2209‏)‏

س‏:‏ ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق، ويلعبها الأطفال والشبان، وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم، ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيدي، فمن غلب يدفع أجرة اللعبة إلى صاحبها، والغالب لا يدفع شيئا‏.‏ فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلامية‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها، ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها فهي محرمة لأمور‏:‏

أولا‏:‏ أن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه، ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه، وقد يصير اللعب عادة له، وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة، وكل ما كان كذلك فهو باطل محرم شرعا‏.‏

ثانيا‏:‏ صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب؛ للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى، وتوعد رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم‏.‏

ثالثا‏:‏ دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرم؛ لأنه إسراف وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب ولهو، وإيجار اللعبة عقد باطل، كسب صاحبها منها سحت، وأكل للمال بالباطل، فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الضومنة والجوكر والبيه والشطرنج والنرونج والطبل والفصوص

الفتوى رقم ‏(‏4010‏)‏

س‏:‏ هذه الألعاب التي يمارسها الناس، وهي‏:‏ الضومنة، والجوكر، والبييه- أي‏:‏ البيه-، والشطرنج، والنرونج، والطبل، والفصوص، هل هذه الألعاب تعتبر من الميسر‏؟‏ وهل هي يا صاحب الفضيلة محرمة أم مكروهة‏؟‏ وهل تجوز للإمام الذي يؤم المسلمين في أوقات الصلاة، ويعتلي المحراب أيام الجمع والأعياد لكي يخطب الخطبة المنبرية‏؟‏ هذا سؤالي أرجو الإفادة‏.‏

ج‏:‏ اللعب مما ذكر من اللعب محرم، بل من كبائر الذنوب، إذا كان بعوض، ويعتبر قمارا، قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله‏:‏ ‏"‏أجمع العلماء على أن اللعب بالشطرنج على العوض قمار لا يجوز‏"‏‏.‏ ا‏.‏هـ وكذا يحرم اللعب مما ذكر إذا ترتب عليه ترك واجب‏:‏ كتأخير الصلاة عن وقتها، وضياع حق زوجته وأبويه، وسائر من يعولهم، أو أدى إلى الوقوع في محرم من عداوة وبغضاء ونزاع وسباب، فهو حرام ولو كان بغير عوض‏.‏ أما إذا قدر خلو اللعب بها عن ذلك، فالصحيح أنه محرم أيضا؛ لما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال‏:‏ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون‏؟‏ فشبههم بالعاكفين على الأصنام، ولما نقل عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، من النهي عن اللعب بها، وممن قال بتحريم ذلك‏:‏ أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه رحمهم الله، ومالك وأصحابه رحمهم الله تعالى، وذلك لأن اللعب بها وبأمثالها ذريعة إلى اللعب بعوض آجلا، وإن خلا منه عاجلا، ولأن الغالب بها أنه يشغل عن واجبات، ويفضي إلى النزاع والسباب، ويولد العداوة والبغضاء، ويصد عن الصلاة وعن ذكر الله، وفي الحديث‏:‏ مالك 2/ 958، وأحمد 4/ 394، 397، 400، والبخاري في ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص/ 559، 560 برقم ‏(‏1269، 1272‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ الإمارات‏)‏، وأبو داود 5/ 230 برقم ‏(‏4938‏)‏، وابن ماجه 2/ 1237- 1238 برقم ‏(‏3762‏)‏، وعبد الرزاق 10/ 468 برقم ‏(‏19730‏)‏، وابن أبي شيبة 8/ 547، 549، والآجري في ‏(‏تحريم النرد والشطرنج والملاهي‏)‏ ص/ 115، 122، برقم ‏(‏11، 14‏)‏‏:‏ ‏(‏ت‏:‏ د‏.‏ محمد سعيد عمر إدريس‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ الإفتاء‏)‏، وابن حبان 13/ 181 برقم ‏(‏5872‏)‏ والحاكم 1/ 50، والخرائطي في ‏(‏مساوئ الأخلاق‏)‏ ص‏:‏334 برقم ‏(‏753‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ مكتبة السوادي بجدة‏)‏، وأبو يعلى 13/ 275 برقم ‏(‏7290‏)‏ والبيهقي 10/ 214، 215، والبغوي 12/ 384 برقم ‏(‏3414‏)‏‏.‏ من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله وإذا كان الإنسان في مركز قيادي‏:‏ كالدعاة إلى الله، وجماعة الحسبة، وأئمة المساجد وخطبائها، ومن فوقهم في المنصب أو أدنى منهم- كان اجتناب المنكر وفعل الواجب ألزم عليه؛ لكونه قدوة لغيره يحتذى حذوه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20382‏)‏

س2‏:‏ لدينا بعض الشيوخ الكبار يلعبون بالنرد طيلة يومهم، وقد تفوت عليهم الصلاة وهم يلعبون، وعندما نقول لهم‏:‏ لا يجوز لعبه، يقولون‏:‏ هذه سيجة ليست نردشير المذكور في الحديث، والسيجة‏:‏ لعبة تلعب بالحجارة، وكل لاعب له لون حجر معين يلعب به، ولا بد أن يكون لاعبان فقط، ويقوم برسم الملعب في الأرض، ويغلقون أحد العيون ويلعبون، وفيه من الحلف والكذب والباطل والغيبة والنميمة، وفوق ذلك كله يلهي عن الصلاة، فما حكم هذه اللعبة جزاكم الله خيرا‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز اللعب بالنرد ولو كان بغير عوض، خصوصا إذا شغل عن أداء الصلاة في وقتها، فالواجب ترك ذلك؛ لأنه من اللهو المحرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3900‏)‏

س3‏:‏ ما حكم الشطرنج إذا كان القصد من لعبها التسلية واختبار الذكاء‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز لعب الشطرنج لأي غرض كان، سواء كان بعوض أو بغير عوض؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شراء شيء مجهول داخل علبة أو كيس

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3193‏)‏

س4‏:‏ كثرت في الأسواق بضاعة تسمى‏:‏ ‏(‏شختك بختك‏)‏، أي‏:‏ شيء مجهول تشتريه بنقود داخل علبة أو كيس، فمرة يكون ما فيه تافها وبالعكس‏.‏

ج4‏:‏ لعبة ‏(‏شختك بختك‏)‏ لا تجوز؛ لما فيها من الغرر، ولدخولها في عموم أدلة الميسر، وهو محرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شراء ورقة يدرج فيها مجموعة من الأسماء ترتب بطريقة من أجل حصول المشرتي بعد مدة على مبلغ معين

الفتوى رقم ‏(‏5547‏)‏

س‏:‏ أنا شاب أردني اشتريت منذ فترة قصيرة ورقة يدرج فيها مجموعة من الأسماء، وعددهم خمسة أشخاص بدينارين، ثم أدفع دينارين للشركة المشرفة، ودينارين للاسم الأول في القائمة، عندها أكون قد دفعت ما مجموعه 6 دنانير، عندها يكون اسمي رقم ‏(‏15‏)‏ ويكون رقم ‏(‏1‏)‏ قد خرج من القائمة‏.‏ وعندها أحصل على ثلاث أوراق مشابهة أبيعها لثلاثة أشخاص بمبلغ دينارين للورقة الواحدة، وبذلك أسترجع ما كنت قد دفعته، وكل واحد من المشتركين الثلاثة الجدد يعمل نفس الخطوات وهكذا إلى أن أصل إلى رقم واحد في ‏(‏243 قائمة‏)‏ وبذلك أحصل على 2 × 243 = 486 دينار، أرفق مع رسالتي هذه نسخة من التعليمات‏.‏ وقد حصلت فعلا على هذا المبلغ، أريد من سماحتكم رأي الحكم الإسلامي بذلك لأريح ضميري، مع أن هذه العملية انتشرت انتشارا واسعا في صفوف الناس في كل من قبرص عمان والزرقاء وما الحكم في الفلوس التي حصلت عليها من جراء هذه العملية‏؟‏ راجيا الرد من سماحتكم على رسالتي هذه‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فهذه المعاملة نوع من القمار والميسر الذي نهى الله عنه بقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مسابقة تحتوي على ربا الفضل وربا النسيئة والميسر

الفتوى رقم ‏(‏4788‏)‏

س‏:‏ تسري الآن فكرة بين الناس كسريان النار في الهشيم، وتقوم هذه الفكرة على نظرية رياضية بسيطة جدا، وهي نظرية المتوالية، وذلك عن طريق إحدى الجهات التي لم يعرف غرضها المستتر، أما الغرض المعلن لهذه الجهة فهو إتاحة الفرصة أمام أي فرد مشترك ليكسب ما يزيد عن 5000 دولار خلال شهور معدودة باتباع الخطوات الآتية‏:‏

1- يقوم الفرد بشراء قائمة بمبلغ عشرة دولارات أو ما يعادلها ‏(‏مرفق نموذج للقائمة التي تضم ست خانات لستة أسماء‏)‏‏.‏

2- يكتب المشترك اسمه وعنوانه في الخانة المخصصة للمشترك الجديد في أسفل القائمة‏.‏

3- يرسل المشترك الجديد القائمة بعد كتابة اسمه وعنوانه إلى الجهة صاحبة الفكرة، مرفقا بها شيكان اثنان، أو شيكان سياحيان كل منهما بمبلغ عشرة دولارات، الأول صادر لأمر المشترك المدون اسمه بالخانة رقم ‏(‏1‏)‏ بالقائمة، والثاني باسم الجهة صاحبة الفكرة لتتصرف في قيمته دون منازع‏.‏

4- بعد فترة قصيرة ‏(‏برجوع البريد‏)‏، يصل المشترك الجديد ثلاث قوائم جديدة يظهر اسمه في كل منها بالخانة رقم ‏(‏6‏)‏ بينما تبقى الأسماء الأخرى إلى أعلى‏.‏

5- يقوم المشترك الجديد ببيع القوائم الثلاث إلى مشتركين جدد مقابل 10 دولارات أو ما يعادلها لكل قائمة، وبذلك يستعيد كل ما سبق أن دفعه‏.‏

6- يقوم المشتركون الجدد بنفس الخطوات التي سبق ذكرها، فتصل إلى كل منهم ثلاث قوائم- المجموع 9- يرتفع في كل منها اسم المشترك الجديد إلى الرقم ‏(‏5‏)‏، في كل من القوائم التسع، ثم إلى الرقم ‏(‏4‏)‏ في الـ 27 قائمة التالية، ثم إلى الرقم ‏(‏3‏)‏ في الـ 81 قائمة التالية، ثم إلى الرقم ‏(‏2‏)‏ في الـ 243 قائمة التالية، ثم إلى الرقم ‏(‏1‏)‏، في الـ 729 قائمة التالية، حيث يتم نفس الشيء لكل من المشتركين الجدد‏.‏ وفي هذه الحالة يكون قد تم إصدار 729 شيكا، كل منها بمبلغ 10 دولارات لأمر المشترك الذي يحتل اسمه الخانة رقم ‏(‏1‏)‏ في القائمة، أي‏:‏ يحصل على مبلغ 7290 دولارا بعدها يرفع اسمه من القائمة ليحل محله الاسم التالي في القائمة‏.‏ وفي نفس الوقت أيضا تحصل الجهة صاحبة الفكرة على مبلغ مماثل تماما للمبلغ الذي يحصل عليه كل مشترك يحتل اسمه الخانة رقم ‏(‏1‏)‏ في أية قائمة، وتكون المبالغ الصادرة لأمر تلك الجهة تحت تصرفها ودون أي منازع‏.‏ مما تقدم يتضح أن الفكرة تسير دون توقف، وفي جميع الاتجاهات من العالم، وأيضا مدى الحياة، حيث يحق للمشترك أن يضم اسمه إلى أية قائمة، وكذلك إلى أي عدد من القوائم التي يمكنه الحصول عليها، كما يتضح أيضا مسار الفكرة لا يتمشى مع المبادئ الواضحة لديننا الحنيف‏.‏ والمطلوب التكرم بإفادتي على وجه السرعة بالرأي والمشورة لتوجيه مسار هذه الفكرة إلى ما يتمشى مع مبادئ الإسلام، حيث تتجه بعض الآراء لمجموعة من أصدقائي في تنفيذ نفس الفكرة على أن يكون أحد الشيكين صادرا باسم إحدى جمعيات البر والإحسان المسجلة في العالم الإسلامي، والشيك الآخر صادر باسم الفائز بالخانة رقم ‏(‏1‏)‏ بالقائمة عن طريق نفس الجمعية الخيرية التي يمكنها تبني الفكرة، وتفضلوا بقبول عظيم شكري والله الهادي إلى سواء السبيل‏.‏ يرعاكم الله‏.‏

ج‏:‏ هذه المعاملة لا تجوز، بل هي من المنكرات، ومن أعظم كبائر الذنوب؛ لما اشتملت عليه من ربا الفضل وربا النسيئة وكلاهما محرم بإجماع المسلمين، ولما فيه من التلاعب بأموال الناس وأكلها بالباطل، وهي بهذا المعنى في حكم الميسر- القمار- المحرم بالنص والإجماع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

معاملة تشتمل على غرر فاحش وربا ومقامرة

الفتوى رقم ‏(‏5668‏)‏

س‏:‏ إنني ضابط الشؤون الدينية بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف ولقد ظهرت في داخل القاعدة ظاهرة لا تبشر بالخير، وذلك بانتشار نماذج- أرفق لك صورة منها- معنونة بعنوان الحظ الوافر، آمل قراءة الفقرات المدونة على وجه الصفحة وعلى ظهرها، وبيان حكم الله عز وجل في هذه المسألة‏.‏ هذا ما أحببنا معرفته، وفقكم الله وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء‏.‏ مضمون النموذج‏:‏ الحظ الوافر إنه لمن في واعي حظك أن تصلك هذه التعليمات، إذ إنه قريبا وقريبا جدا يمكنك الحصول على مبلغ 21870 دولارا دون أن تخسر شيئا إذا قمت باتباع ما يلي‏:‏

1- لا تتردد بشراء هذه التعليمات والقائمة المرفقة بمبلغ 10 دولارات‏.‏

2- يرجى كتابة اسمك وعنوانك في المكان المخصص للمشترك الجديد في أسفل القائمة، وبحروف إنجليزية واضحة‏.‏

3- حول 10 دولارات إلى المشترك رقم 1 المذكور برأس القائمة، واحتفظ بالإيصال‏.‏

4- أرسل شيك بنكي سياحي بقيمة 10 دولار، صادر باسم‏.‏‏.‏

5- يرجى إرسال إيصال التحويل الذي احتفظت به والمذكور في 3 أعلاه والشيك المذكور في 4 مع النسخة البيضاء من القائمة إلى العنوان التالي‏:‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ سيصلك خلال فترة قصيرة ثلاث قوائم جديدة، تبين اسمك في كل منها في رقم 7، وهكذا ترفق الأسماء الأخرى إلى أعلى‏.‏ يرجى منك أن تبادر فورا إلى بيع هذه القوائم الثلاثة إلى معارفك، لإشراكهم بهذه الفرصة، وذلك مقابل 10 دولار لكل قائمة، حيث تستعيد الثلاثين دولارا التي سبق وأن دفعتها، بحيث لا تخسر شيئا‏.‏ كيف تتم العملية‏:‏

إن المشتركين الثلاثة الجدد سيقومون بنفس الخطوات التي قمت أنت بها، فتصل كل منهم ثلاث قوائم ‏(‏المجموع 9‏)‏ يرتفع اسمك فيها إلى الرقم 6، ثم إلى الرقم 5، في 27 قائمة، وهكذا إلى أن يصل اسمك إلى الرقم 1 في 2187 قائمة، وبذلك تحصل على 21870 دولارا، ولكن يتحتم عليك التأكد من المشتركين الذين قمت ببيعهم التعليمات، قد قاموا بتنفيذها بدقة‏.‏ ملاحظة‏:‏ في الحالات التي يتعذر فيها التحويل مباشرة حسبما هو مذكور في 3 أعلاه، فإنه بإمكانك- كحالة استثنائية- إرسال شيك صادر باسم المشترك رقم 1 المدون اسمه بأعلى القائمة إلى عنواننا المذكور في 5، ونحن بدورنا نرسله له‏.‏

ج‏:‏ التعامل المذكور يشتمل على غرر فاحش وربا ومقامرة، وكلها من كبائر الذنوب، التي توجب سخط الله وغضبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لعبة الشرسي واللوطو

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4765‏)‏

س2‏:‏ هل يحل لهم لعب ما يقال له‏:‏ ‏(‏الشرسي‏)‏ أو ‏(‏اللوطو‏)‏؛ لأنه ميسر، وإذا لعبه أحد وربح منه شيئا من الدراهم، هل تحل له أو لا‏؟‏

ج2‏:‏ يحرم على المسلم أن يلعب الميسر سواء سمي بما ذكر في السؤال أم سمي باسم آخر؛ لأن الله تعالى حرمه في القرآن عموما، وقرنه بالخمر في التحريم، فقال‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏ وإذا لعب الميسر وأصاب مالا منه حرم عليه أن ينتفع به، ووجب عليه أن ينفقه في وجوه الخير من مواساة الفقراء والمساكين، وإصلاح الطرق ونحو ذلك، ويجب عليه أن يبادر بترك لعب الميسر، ويتوب إلى الله، ويندم على ما مضى، ويعزم على ألا يعود إليه؛ عسى أن يتوب الله عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كسب العاجز من مال الميسر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8459‏)‏

س1‏:‏ إنه من شدة المرض الذي أصابني منذ صغري هو شلل يدي ورجلي، فلا أقدر على عمل ولا كسب، فأنا في هذه الشدة من الصعوبة ليس لي عمل إلا المحن والعذاب في دنياي، واليوم قد صادفت بعض الرزق من المحرمات التي حرمها الله، هي‏:‏ مال الميسر، فأنا أجد بعض أقوال عند إخواني في الإسلام يحرمونها، يقولون‏:‏ إنه من المستحيل أن تملك هذه‏.‏ أمر أهم يقولون‏:‏ إنه تذهب إلى الغابة وتجمع الحطب وتبيع، كيف يا إخواني‏؟‏ فأنا في هذه الحالة أين أذهب‏؟‏ فأنا لا أستطيع المشي‏.‏ فما رأيك‏؟‏

ج1‏:‏ لعب الميسر ‏(‏القمار‏)‏ من كبائر الذنوب، والمال الذي يكتسب منه سحت يحرم الانتفاع به بإجماع المسلمين، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏ فيحرم عليك لعب الميسر والكسب منه، ولو كنت فقيرا عاجزا عن العمل، وطرق الكسب والنفقة لمثلك كثيرة، منها‏:‏ الصدقة، ومنها‏:‏ الضمان الاجتماعي، ودور العجزة، فتقدم إليها لتقوم بالواجب نحوك، ثم اتق الله؛ فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزواج من مال المنح التي يأخذها العامل من الفائزين في القمار

الفتوى رقم ‏(‏9763‏)‏

س‏:‏ أنا شاب أبلغ من العمر الثالثة والعشرين، ومن إحدى الدول العربية، ولدى سؤالي في مجال عملي‏:‏ قد بحثت عن عمل في بلدي ولم أوفق، ومكثت أكثر من ثلاثة أشهر بدون عمل، وأخيرا حصلت على عمل في إحدى الشركات الأجنبية التي تعمل في أحد الفنادق، وقد حدد عملي في صالة لعب القمار أنا ومجموعة من العاملين، نقوم بخدمة الصالة، كما أن بعض مرتادي الصالة يمنحوننا إكرامية مما يكسبه في الصالة‏.‏ وسؤالي‏:‏ إنني قد جمعت بعض النقود من هذا العمل، وبالصفة المذكورة، وأرغب الزواج فهل يجوز أن أتزوج من هذا المال الذي جمعته، وهل علي إثم في عملي هذا‏؟‏ علما بأنني عندما أجد عملا غير هذا سوف أتركه‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، حرم عليك العمل في صالة لعب القمار؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقبول ما يعطيك مرتادو هذه الصالة من المنحة، وكذا كسبك الرواتب من ذلك محرم، ويجب عليك أن تترك هذا العمل، وأن تتخلص مما كسبته من راتب أو أجرة‏.‏ ونسأل الله أن يعوضك من الحلال خيرا منه، وأن ييسر لك من المال الحلال ما تتزوج به بدلا من هذا المال الحرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لعبة المونوبولي

الفتوى رقم ‏(‏17015‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير عام إدارة التوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم ‏(‏1209/ 9 س‏)‏ وتاريخ / 1414 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏3411‏)‏ وتاريخ / 1414 هـ، وقد طلب سعادته النظر في لعبة ‏(‏المونوبولي‏)‏، ووصف هذه اللعبة حسب إفادة العارفين بها كما يلي‏:‏ هي عبارة عن لوحة من الورق 50 × 50 سم، ومقسمة إلى مربعات صغيرة، كل مربع يأخذ اسما معينا، وله قيمة محددة، وهي عبارة عن قطع أراضي أو محطات سكك حديد‏.‏ وتقوم فكرة اللعبة أساسا على شراء الأراضي أو المحطات واستثمارها بدفع رسوم لصاحبها من بقية المتسابقين عند المرور بها، وعدد المتسابقين من 2- 6 أشخاص، وشخص آخر يمثل دور المسئول عن البنك، يقوم بدفع مبلغ معين لكل متسابق كهبة في البداية، ثم يبدأ اللعب بواسطة مكعبات صغيرة ‏(‏نرد الزهر‏)‏، بحيث يقذف كل متسابق هذا الزهر ليحصل على رقم معين بواسطته ينتقل من البداية إلى المنطقة التي حصل عليها بواسطة تلك المكعبات، والمتسابق مخير بين شرائها أو تجاوزها‏.‏‏.‏ وهكذا بقية المتسابقين‏.‏ ويقوم المتسابق بشراء أشكال من البنك تمثل فنادق ‏(‏منازل‏)‏ ووضعها في أرضه التي اشتراها ليرتفع قيمة إيجارها‏.‏ ويحق للمتسابق الاقتراض من البنك وذلك برهن أملاكه لديه، وكذلك بعض المناطق عبارة عن منطقة ‏(‏حظ‏)‏، بواسطة كروت مكتوب عليها‏:‏ ‏"‏خذ مبلغا معينا من البنك‏"‏، ‏"‏ادفع مبلغا معينا للبنك‏"‏‏.‏‏.‏‏.‏ وهكذا‏.‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة أجابت‏:‏ بأن هذه اللعبة محرمة؛ لكونها من الميسر، وهو القمار إذا كان فيها مال، فإن خلت من المال فهي محرمة،؛ لما فيها من اللهو والمغلبة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وإيقاع العداوة والبغضاء بين اللاعبين، كما قال الله سبحانه في سورة المائدة‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

شراء المجلة الرياضية الصادرة عن جريدة الشرق الأوسط لقصد تعبئة كوبون بها خاص بسباق الخيل

الفتوى رقم ‏(‏19453‏)‏

س‏:‏ لدينا مجموعة من الأشخاص يقومون بشراء المجلة الرياضية الصادرة عن جريدة ‏(‏الشرق الأوسط‏)‏ والقصد من، ذلك‏:‏ تعبئة كوبون بها، خاص بسباق الخيل، حيث يقومون بتحديد الفرس الفائز في السباق لكل شوط، ويعبئون عدة كوبونات من عدة مجلات بقصد الفوز بالجائزة، ويخسرون بذلك مبلغا من المال‏.‏ نرجو من سماحتكم فتوى في ذلك، حيث إننا بحاجة لتلك الفتوى حتى يعلم هؤلاء الأشخاص الحكم الشرعي في هذا الأمر، وفقكم الله ونفع بعلمكم المسلمين‏.‏

ج‏:‏ هذا العمل لا يجوز؛ لأنه من الرهان المحرم الذي يدخل في الميسر، والله تعالى يقول‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ وعليه فهو أكل للمال بالباطل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيوع صورية

الفتوى رقم ‏(‏18142‏)‏

س‏:‏ أملك مجموعة من الإبل ‏(‏هجن‏)‏ وأبيع وأشري فيها منذ مدة طويلة، ويعلم سماحتكم أن الدولة تقيم سنويا مهرجانات تراثية، يتخللها سباقات للهجن الأصائل، وتمنح جوائز لأصحاب الهجن التي تسبق، فلهذا الغرض أقوم بإعداد وتدريب هذه الهجن حتى تصبح جاهزة للمشاركة في هذه السباقات، وصور بيعي وشرائي هي‏:‏

الصورة الأولى‏:‏ أبيع زيدا مثلا فأقول‏:‏ بعتك هذه الذلول بمبلغ ‏(‏50 ألف ريال‏)‏ فيدفع الثمن نقدا أو تبقى إلى أجل، على أن يكون لي فيها النصف متى ما باعها زيد، فإن باع بـ ‏(‏50‏)‏ أعطاني ‏(‏25‏)‏، وإن باع بت ‏(‏10‏)‏ أعطاني ‏(‏5‏)‏ بموجب هذا الشرط، ثم يقوم باستلامها مني، ويتكفل بالتدريب والتعليف مقابل أنه يأخذ الجوائز التي يمكن أن تحصل عليها الذلول‏.‏

الصورة الثانية‏:‏ أبيع زيدا فأقول‏:‏ بعتك هذه الذلول بمبلغ ‏(‏50 ألف ريال‏)‏ مؤجلة عليك إلى أن تبيعها، على أن يكون لي نصف ما زاد على هذا الثمن، على ألا يبيع بأقل منه، وإن لم تزد على الثمن المذكور، ورأى المشتري ‏(‏زيد‏)‏ أنها لا يمكن أن تحقق أي مستوى يجعل ثمنها يرتفع، أو ماتت عنده، فله أن يعيدها دون أي مقابل، ولا يلزم بدفع القيمة المتفق عليها، مع أنه يأخذ الجوائز التي يمكن أن تحصل عليها الذلول مقابل تحمله التعليف والتدريب، ولا يشترط في كل الحالات وجود الجوائز‏.‏

الصورة الثالثة‏:‏ أبيع الذلول فأقول‏:‏ خذ هذه الذلول ولك فيها الثلث أو الربع أو النصف حسب الاتفاق، وعند البيع يأخذ حصته المتفق عليها في عقد البيع، مع أن المشتري يتكفل بالتدريب والتعليف، وله الجوائز إن وجدت، فما رأي سماحتكم‏؟‏ حيث إن هذه البيوع منتشرة بين أصحاب الهجن‏.‏

ج‏:‏ هذه البيوع بيوع صورية، لا حقيقة لها، فهي في حكم بيع القمار؛ لما فيها من المخاطرة والغرر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السحب على الأرقام

الفتوى رقم ‏(‏18058‏)‏

س‏:‏ أرسل إليكم هذه الرسالة والتي أريد منكم الفتوى فيها، وهي تتضمن مشروعا أريد أن أقوم به إن شاء الله، وإن مضمون هذا المشروع هو جمعية، وهذه الجمعية هي مالية فقط، وسوف تكون على مستوى المملكة والخليج إن شاء الله‏.‏ وأما عن طريقتها فهي على النحو التالي‏:‏ هي ورقة اشتراك تتضمن خمسة أسماء بالتدريج، تباع هذه الورقة لشخص واحد، ويدفع 100 ريال لهذه الورقة، ثم يرسل بمبلغ 400 ريال إضافة لـ 100 ريال الأولى، ويعطى خمس أوراق اشتراك، ومن ثم يبيع كل واحدة من هذه الأوراق بـ 100 ريال، وبرجع له جميع ما دفعه، أي‏:‏ 500 ريال، وهكذا تستمر العملية تباعا، أما بالنسبة للمال الذي يدفع، أي‏:‏ 500 ريال يدفع 155 ريال لصاحب الورقة، و100 ريال تدفع للرقم ‏(‏1‏)‏ من المشتركين، و100 ريال تصرف على الحوالات والبريد، و100 ريال تدفع على تخليص الأوراق، و100 ريال للمكتب الذي يقوم على تنظيمها، وإن مجموع هذه الجمعية سوف يكون500، 312 ريال، وعدد المشتركين حتى يصل إلى الرقم واحد سوف يكون 3125 شخص، ولا يوجد هناك متضرر أو ضحية من هذه العملية، فإن الجميع سوف يأخذون هذه الجمعية، وليست عملية ربوية في بنوك أو ما شابه ذلك، فإن من يكون دوره في الرقم الأول سوف يرسل إليه شيك بالمبلغ كاملا إلى عنوانه‏.‏ أما ورقة الاشتراك فهي على النحو التالي‏:‏

1-

العنوان

2-

العنوان

3-

العنوان

4-

العنوان

5-

خالد

العنوان

الشرح‏:‏ هذه الورقة الأولى والتي نجد اسم خالد في الرقم ‏(‏5‏)‏‏.‏ ومن ثم يرسل خالد هذه الورقة مع المبلغ ويرجع إليه خمس أوراق اشتراكا، مضاف فيها اسم خالد في الرقم ‏(‏5‏)‏ ويبيعها خالد على أشخاص، ويأخذ 100 ريال للورقة الواحدة، ويرجع إليه ما دفعه والأشخاص جميعهم يكررون نفس العملية، ويرجع لهم خمس أوراق لكل شخص، ويصبح المجموع 25، ويكون اسم خالد في الرقم ‏(‏4‏)‏ ويتضاعف إلى 125، ويكون في الرقم ‏(‏3‏)‏ وإلى ‏(‏625‏)‏ ويصبح في الرقم ‏(‏2‏)‏، وإلى 3125، يصبح في الرقم واحد، وبهذا يستلم هذه الجمعية، وإن الرقم الذي سوف يكون 3125 سوف يتبعه 3125 آخرين، ويستلم دوره وهكذا تباعا‏.‏ أرجو منكم إفتائي في هذا‏.‏

ج‏:‏ هذه العملية حرام؛ لأن فيها مقامرة، حيث إن الاستحقاق فيها بالسحب على الأرقام، وفيها ربا فضل من حيث إن المشترك يدفع دراهم ليأخذ أكثر منها إذا حصل على الرقم المذكور، ومن حيث إنه بيع دراهم حاضرة بدراهم غائبة بواسطة بيع السندات المذكورة، فهو ربا نسيئة، فهي عملية محرمة من عدة وجوه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أنواع الألعاب التي تجوز في الإسلام

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏9868‏)‏

س8‏:‏ ما هي أنواع الألعاب التي تجوز في الإسلام‏؟‏

ج8‏:‏ يجوز السباق على الخيل والإبل وفي الرماية، واللعب بالحراب ونحوها من الحرب؛ للتمرين على أعمال الجهاد في سبيل الله والاستعداد له، قال الله تعالى‏:‏ سورة الأنفال الآية 60 ‏{‏وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ‏}‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ‏(‏671‏)‏‏.‏ لا سبق إلا في ثلاث‏:‏ نصل أو خف أو حافر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

اللعب بالورق

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏432‏)‏

س1‏:‏ عن حكم اللعب بالورق هل هو حلال أم حرام‏؟‏ مع العلم أنه يحدث في لعبها كلام لا خير فيه، من سباب وشتم ولعن وغير ذلك‏.‏

ج1‏:‏ لا يخلو أمرها من حالين‏:‏ إما أن يكون لعبها على عوض أو لا يكون، فإن كان لعبها على عوض فلا شك في تحريمها، وأخذ العوض فيها من أكل أموال الناس بالباطل، وهو نوع من الميسر، ولا يخفى ما في الميسر من الإثم والعدوان، فقد قرن الله تعالى حرمته بالخمر والأنصاب والأزلام، فقال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏ أما إذا لم يكن لعبها على عوض، فإن الغالب على لاعبيها أن يكونوا بحال يستهينون على أنفسهم السباب والشتائم واللعن والكذب والأيمان الفاجرة، وربما جنى بعضهم على بعض، فضلا عما يورثه تغلب بعضهم على بعض فيها من العداوة والبغضاء، وتنقص بعضهم بعضا باللمز والتجهيل، وهذه النتائج تكفي لتبرير تحريمها والتحذير منها، ذلك أن الله تعالى ذكر أن علة تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كونها من عمل الشيطان، وأن عمله فيها إيقاع العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه الأمور في الغالب تشملها مجالس لعبها والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4338‏)‏

س2‏:‏ لعب الورقة إذا كان لا يلهي عن الصلاة ومن دون فلوس، هل هو حرام أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ اللعب بالورق لا يجوز، ولو كان بدون عوض؛ لأن الشأن فيه أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وإن زعم أنه لا يصد عن ذلك، ثم هو ذريعة إلى الميسر المحرم، وقد نص القران على تحريم الميسر، قال تعالى‏:‏ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7905‏)‏

س1‏:‏ ما حكم لعب الورقة والضومنة عندما يكون المرء مؤديا كامل الحقوق والواجبات التي عليه، وعدم الانشغال بها عن أمور العبادة، وإنما مجرد تسلية مع الأهل أو الأصدقاء‏؟‏

ج1‏:‏ يحرم اللعب بالورقة وبالضومنة ولو لمجرد التسلية مع الأهل والأصدقاء، وليشغلوا ذلك الوقت مما هو خير‏:‏ كتلاوة القران، ودراسة علم شرعي، وإصلاح ذات البين، ونحو ذلك، مما يعود عليهم بالنفع وعلى الأمة بالخير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16875‏)‏

س1‏:‏ هل لعب الورق في شهر رمضان بدون دفع نقود حلال أم حرام‏؟‏

ج1‏:‏ لعب الورق إن كان على مال فهو الميسر المحرم؛ لأنه أكل للمال بالباطل، وقد قرنه الله بالخمر؛ لما فيه من العداوة والصد عن ذكر الله، قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏ وإن كان لعب الورق بدون مال فإنه حرام أيضا؛ لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة في رمضان وفي غيره من الأوقات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏8656‏)‏

س‏:‏ إنني إن شاء الله من الذين يحافظون على أداء الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة، ولكن هناك بعض أقاربي وأصدقائي يلعبون ورقة تسمى‏:‏ ‏(‏الأونو‏)‏، وهي تشبه بما يسمى بـ ‏(‏الباصرة‏)‏، وأيضا يلعبون ‏(‏الضومنة‏)‏، وأنا أغلب الأوقات ألعب معهم، ولكن عندما أسمع الأذان أرمي بالورقة وأذهب أنا وهم لأداء الصلاة مع الجماعة، فهل علي ذنب، أو ما حكم هذه اللعبة‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ هذه اللعبة من الألعاب المحرمة؛ لأن الشأن فيها أنها تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وأنها تفضي غالبا إلى العداوة والبغضاء على مدى الأيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لعبة البلوت

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏888‏)‏

س2‏:‏ ما رأيكم في نوع من الألعاب يطلق عليه‏:‏ البلوت، وهو على شكل قطع من الأوراق، في طول وعرض ورقة الخمسة النقدية، وعليها صور مختلفة وأعداد كذلك، وإذا جلس أهلها يلعبونها يرتفع صوت الأذان ولا يتابعونه حسب المتبع، ولا يذكرون الله على الانتهاء، ولا الدعاء الواجب عند سماعه وتروح الناس إلى المسجد للصلاة ويحضرها هؤلاء الناس، وبعد العودة من المسجد يدخل عليهم الناس ويسلمون ولا يردون عليهم السلام؛ لكون أفكارهم وقلوبهم مشغولة، ولا يستطيع الإنسان الجلوس في البيت من ريح الدخان وضجيج الأصوات المزعجة والضحك واللعن، والأديان- أي‏:‏ الحلف- بعضها بالله وبعضها بغيره‏.‏ أرجو إفادتي عن حكم هذه اللعبة وما يلحق لاعبيها منها، وما أثرها على المجتمع‏؟‏

ج2‏:‏ اللعب بالأوراق على ما وصفه السائل يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويحدث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين، وقد يكون على مال يدفعه المغلوب للغالب، وهو مصحوب بتبادل اللعن، وإيقاع الأيمان الفاجرة، فإذا ترتبت عليه هذه الأمور وما في معناها أو بعضها فإنه حرام؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏ وأما ما يلحق لاعبيها فإنهم قد ارتكبوا أمرا محرما وهم آثمون في ارتكاب ذلك وما يقترن به من ترك واجب، كترك الصلاة جماعة، أو فعل محرم‏:‏ كاللعن، والأيمان الكاذبة، والحلف بغير الله، وشرب الدخان‏.‏

وأما أثر هذه اللعبة على المجتمع فإن روابط المجتمع السليم تتحقق بأمرين‏:‏ اتباع أوامر الله، واجتناب نواهيه‏.‏ وتفكك المجتمع بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات‏.‏ وهذه اللعبة من العوامل التي تؤثر على المجتمع، فهي سبب في ترك الصلاة جماعة، وينشأ عنها التباعد والتقاطع والشحناء والتساهل في ارتكاب المحرمات، كما أنها مورثة للكسل عن طلب الرزق، هذا إذا لم تكن على عوض، فإن كانت على عوض فالمال الذي يحصل بسبب هذا اللعب هو مال حرام، وقد سبق دليل ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

لعبة المقطار

الفتوى رقم ‏(‏2342‏)‏

س‏:‏ ورد إلينا سؤال عن حكم لعبة‏:‏ المقطار- اللعبة بالحصى ونحوه على الأرض- والشطرنج والكرم وبعض الألعاب الأخرى، والتي منها ما يكون على رهان، أو قد يدفع للفائز فيه جائزة من جهة أخرى، هذا وحيث إنها منتشرة في بعض أندية القوات المسلحة، ورغبة في معرفة الحكم نأمل التكرم بموافاتنا بحكمها، جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ اللعب بالشطرنج والمقطار والكيرم ونحو ذلك من الألعاب التي تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة- من الألعاب التي لا يجوز تعاطيها، ويشتد تحريمها إذا ألهت عن واجب أو كانت على عوض من أحد اللاعبين أو من غيرهم؛ لأنها من الميسر الذي أمر الله باجتنابه بقوله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم مشاهدة المباراة الرياضية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18951‏)‏

س2‏:‏ ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية، المتمثلة في مباراة كأس العالم وغيره‏؟‏

ج2‏:‏ مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام؛ لكون ذلك قمارا؛ لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية، وعلى هذا فحضور المباريات حرام ومشاهدتها كذلك، لمن علم أنها على عوض؛ لأن في حضوره لها إقرارا لها، أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها، ولم تشتمل على محظور‏:‏ ككشف العورات، أو اختلاط النساء بالرجال، أو وجود آلات لهو- فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

المراهنة بالمال

الفتوى رقم ‏(‏20249‏)‏

س‏:‏ ما حكم المراهنة والتي تسمى بأنها حق‏؟‏ وما حكمها إذا كانت من طرف واحد، كأن يقول الشخص‏:‏ إن تم هذا الموضوع فلكم علي حق أن أعزمكم مثلا‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا تجوز المراهنة بالمال إلا فيما استثناه الشارع، وهو‏:‏ السباق على الخيل أو الإبل أو الرماية، وما عدا ذلك من أنواع المراهنات لا يجوز أخذ المال فيه؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ومن الميسر الذي حرمه الله ورسوله‏.‏ وأما قول الشخص‏:‏ إن تم لي هذا الأمر فلكم علي كذا، فهذا من باب الوعد، والوفاء به مشروع إذا تيسر ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد